لمن تدفع الزكاة؟
لا يجوزُ دَفعُ الزكاةِ إلا إلى مُسْتَحِقّيها وهم الأصنافُ الثمانيةُ الذين ذَكَرهم اللهُ تَعَالَى في القرآنِ الكريمِ
قال الله تعالى
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
سورة التوبة ءاية 60
الأصناف الثمانية
الفقراء
هُمُ الذِينَ لا يجِدُونَ إلا أقل من نصف كِفايَتِهمْ، كمن احتاج عشرة ولا يجد إلا ثلاثة مثلا
المساكين
هُمُ الذِينَ لهم ما يسد مسدا من كفايتهم لكنه لا يكفيهم كفايتهم اللائقة بحالهم كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا ثمانية مثلا.
العاملون عليها
هُمُ الذِينَ يُوَظّفُهُمُ الخَلِيفَةُ لِجمعِ الزَّكاةِ بِدونِ رَاتِبٍ
المؤلفة قلوبهم
هُمُ الذِينَ أسلموا حَديثًا ونيتُهمْ ضَعيفَةٌ بأن يكون دخلوا في الإسلام وفي نفوسهم وحشة من المسلمين أي لم يتآلفوا بعد مع المسلمين أو كَان يُرجى بإعطائِهِم أنْ يسلِمَ نُظَراؤهُم.
الرقاب
هُمُ العَبِيدُ المكاتَبُونَ أي الذِينَ اشترط عليهِمْ أسيادُهُمْ قدرًا مِنَ المال ليصيروا أحرارًا
الغارمون
هُم المَدِينُونَ العَاجِزونَ عَنِ الوَفَاءِ
في سبيل الله
وهم الغزاةُ المتطَوعُونَ في سبيلِ الله وليس كُلّ عمَلٍ خيرِيٍّ. فلايجوزُ دفعُ الزكاةِ لبناءِ المسْتَشفيات والمساجدِ ونحو ذلك.
ابن السبيل
هُو المسافِرُ الذِي ليسَ مَعَهُ مَا يوصِلُهُ إلى مقصِدِهِ.
شروط صحة دفع الزكاة
- صرفُها لمستَحِقيها وهم الأصناف الثمانية الذينَ مَرَّ ذكرُهم.
- صَرْفُها لِمسلِمٍ وَلا يَصِحُّ دَفعُها لِكافِرٍ.
- وَدَفْعُها لِحُرّ فلا يَجُوزُ دَفعُها للرَّقِيقُ إلا المكَاتَبِ.
- وَأنْ لا يكُونَ أخِذُها من بني هَاشمٍ أو بَني المطَّلِبْ. فالمنسوب للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم لا يجوز له أكل مال الزكاة ولو كان فقيرًا.
بارك الله فيكم على التوضيح