ما حكم الصور والتماثيل في البيت؟ وهل وجود الصور في المنزل يؤثر على الصلاة والعبادة؟

بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، أَمَّا بَعدُ:

المقدمة

إِنَّ مِن جُملَةِ مَا عُدَّ مِن مَعَاصِي اليَدِ تَصوِيرَ ذَوَاتِ الأَروَاحِ، وَقَد جَاءَ الشَّرعُ بِالنَّهيِ الشَّدِيدِ عَنهُ، وَتَوَارَدَت أَقوَالُ الفُقَهَاءِ فِي بَيَانِ حُدُودِهِ وَضَوَابِطِهِ وَمَا يُستَثنَى مِنهُ. وَهَذَا المَوضُوعُ تَزدَادُ الحَاجَةُ إِلَيهِ مَعَ انتِشَارِ الصُّوَرِ بِكَثرَةٍ فِي العَصرِ الحَدِيثِ، فَوَجَبَ تَحرِيرُ القَولِ فِيهِ بِمَا نَصَّ عَلَيهِ أَئِمَّةُ المَذَاهِبِ وَأَدِلَّتُهُم.

تعريف التصوير وحكمه إجمالًا

التَّصوِير هُوَ إِنشَاءُ صُورَةٍ لِذِي رُوحٍ، كَتَصْويرِ ابنِ ءادَمَ أوْ تَصْويرِ بَقَرَةٍ أوْ أيِّ شىءٍ لَهُ رُوحٌ فَهُوَ حَرام، سَوَاءٌ كَانَت مُجَسَّمَةً قَائِمَةً بِنَفسِهَا كَالتَّمَاثِيلِ، وَلَوْ كَانَ لَا يُوجَدُ عَلَى الحَقِيقَةِ مَثْلُ هَذَهِ الهَيْئَة، كَفَرَسٍ لَهَا أَجْنِحَةٌ، لَا يُوجَدُ فِي الحَقِيقَةِ فَرَسٌ لَهَا أَجْنِحَة، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَصوِيرُهُ، أَو مَنقُوشَةً عَلى جِدَارٍ أَو سَقفٍ أَو ثَوبٍ أَو وَرَقٍ أَو غَيرِ ذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كلُّ مُصَوِّرٍ في النّارِ، يُجعَلُ لَهُ بِكُلِ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفسٌ فيُعذِّبُه في جَهَنّمَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: «إنَّ أشَدَّ النّاسِ عَذابًا يَومَ القِيامَةِ المُصَوِّرُونَ»، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَقَد اتَّفَقَتِ المَذَاهِبُ الثَّلَاثَةُ: الحَنَفِيُّةُ وَالحَنابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى تَحرِيمِ تَصوِيرِ ذَوَاتِ الأَروَاحِ. بَل صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ التَّحرِيمَ يَعُمُّ حَتَّى الصُّورَةَ الَّتِي تَكُونُ عَلى هَيئَةٍ لَا يَعِيشُ بِهَا الحَيَوَانُ، إِلَّا أَنَّ اقتِنَاءَهَا حِينَئِذٍ جَائِزٌ عِندَهُم.

أَمَّا المَالِكِيَّةُ فَقَد خَفَّفُوا، فَأَبَاحُوا تَصوِيرَ ذَوَاتِ الأَروَاحِ إِذَا لَم تَكُن مُجَسَّمَةً، لَكِن بِشَرطِ أَن لَا يَكُونَ كَالصُّورَةِ الَّتِي تُرْسَمُ لِمَا يَعْبُدُهُ الكُفَّارُ، أَمَّا إِنْ كَانَت مِنْ نَحْوِ الصُّوَرِ الَّتِي يَعْبُدُهَا أَو يُعَظِّمُهَا الكفَّارُ في دِينِهِم فَلا يَجُوزُ. وَهَذَا مَذهَبٌ فِيهِ سَعَةٌ لِلنَّاسِ لِمَا عَمَّت بِهِ البَلوَى بِكَثرَةِ الصُّوَرِ.

أقوال المذاهب الأربعة في حكم التصوير

  1. الحَنَفِيَّةُ: حَرَّمُوا تَصوِيرَ ذِي رُوحٍ مُطلَقًا، مُجَسَّمًا كَانَ أَو مَرسُومًا.
  2. الشَّافِعِيَّةُ: ذَهَبُوا إِلى التَّحرِيمِ كَذَلِكَ، بَل حَتَّى فِيمَا لَا يَعِيشُ الحَيَوَانُ عَلى هَيئَتِهِ، وَإِن جَازَ حِينَئِذٍ اقتِنَاؤُهُ.
  3. الحَنَابِلَةُ: مُوَافِقُونَ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الجُملَةِ.
  4. المَالِكِيَّةُ: أَبَاحُوا تَصوِيرَ غَيرِ المُجَسَّمِ، بَينَمَا حَرَّمُوا المُجَسَّمَ القَائِمَ بِنَفسِهِ مِن خَشَبٍ أَو حَدِيدٍ أَو غَيرِهِ، فَهُوَ حَرَامٌ بِالاتِّفَاقِ بَينَ المَذَاهِبِ.

حكم استبقاء الصورة عند الشافعية

يَجُوزُ استِبقَاءُ الصُّورَةِ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ بِشَرطِ أَن لَا يَكُونَ عَلى هَيئَةٍ يَعِيشُ عَلَيهَا، أَي إِن كَانَ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي لَهَا ظِلٌّ، كَصُورَةٍ لِإِنسَانٍ قُطِعَ رَأسُهُ، هَذَا لَو كَانَ عَلى الحَقِيقَةِ لَا يَعِيشُ، فَعَلى هَذِهِ الهَيئَةِ يَجُوزُ استِبقَاؤُهُ. 

الأدلة الشرعية من السنة

وَرَدَت نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ فِي النَّهيِ عَنِ التَّصوِيرِ، مِنهَا:

  •  مَا رَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»، أَىْ صَوَّرْتُمْ. قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ: “وَهُوَ أَمرُ تَعجِيزٍ يُستَفَادُ مِنهُ صِفَةُ تَعذِيبِ المُصَوِّرِ”.
  • وما وَرَوَى الْبُخَارِىُّ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.
  • وَمَا رَوَاهُ الشَّيخَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ قَالَ: «لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ».

وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ صَرِيحَةٌ فِي التَّحرِيمِ وَالتَّشدِيدِ.

أثر الصور على دخول الملائكة وحكم الصلاة بحضرتها

الصُّورَةُ إِنْ كَانَتْ عَلَى هَيْئَةٍ يَعِيشُ بِهَا الْحَيَوَانُ تَمنَعُ دُخُولَ مَلَائِكَةِ الرَّحمَةِ البَيتَ، وَلَو كَانَت فِي صُندُوقٍ، إِلَّا إِذَا كَانَتِ الصُّورَةُ مُمتَهَنَةً كَبِسَاطٍ يُدَاسُ.

أَمَّا المَلَائِكَةُ الكِرَامُ الكَاتِبُونَ فَلَا يُفَارِقُونَ الإِنسَانَ إِلَّا حَالَ الخَلَاءِ وَالجِمَاعِ، وَيَعلَمُون أَفعَالَهُ بِإِعلَامِ اللهِ لَهُم.

أَمَّا الصَّلَاةُ فِي غُرفَةٍ فِيهَا صُوَرٌ لِحَيَوَانَاتٍ كَامِلَةٍ، فَإِن كَانَت مَخفِيةً فِي خِزَانَةٍ بِحَيثُ لَا تُرَى فَلَا تَمنَعُ الثَّوَابَ. أَمَّا إِن كَانَت أَمَامَ المُصَلِّي أَو يَنظُرُ إِلَيهَا فَهِيَ مَكرُوهَةٌ.

وَأَمَّا انعِكَاسُ الصُّورَةِ فِي المِرآةِ فَلا يُؤَثِّرُ إِلَّا إِن شُغِلَ بِهَا المُصَلِّي.

حكم الصلاة في ثوب فيه الصور

مَن لَبِسَ ثَوبًا عَلَيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ وَلَو كَانَت نِصفِيَّةً تُكرَهُ الصَّلَاةُ بِهِ وَلَو غَطَّاهَا بِثَوبٍ آخَرَ وَصَلَّى وَهُوَ لَابِسُهَا.

الاستثناءات الواردة في الشرع

  • لُعَبُ البَنَاتِ الصِّغَارِ: استُثنِيَت مِنَ التَّحرِيمِ، وَذَلِكَ بِشَرطِ أَن يَكُونَ عَلى هَيئَةِ دُميَةٍ صَغِيرَةٍ وَلَيس عَلى هَيئَةِ امرَأَةٍ كَبِيرَةٍ كَالَّتِي تُسَمَّى “البَاربِي”، وَأَجَازَ المَالِكِيَّةُ شِرَاءَ هَذِهِ اللُّعبَةِ عَلى هَيئَةِ دُميَةٍ صَغِيرَةٍ لِلبَنَاتِ، وَالحِكمَةُ أَنَّ هَذِه الدُّميَةَ تُعَوِّدُ البِنتَ عَلى أُمُورِ التَّربِيَةِ، وَأَمَّا غَيرُ المَالِكِيَّةِ فَقَالُوا يُحَصِّلُهَا بِغَيرِ شِرَاءٍ، أَمَّا الصَّبِيُّ فَيُمنَعُ مِنهَا وَلَو بَكَى لِأَجلِ ذَلِكَ.

قَالَ الدِّميَاطِيُّ: “قَولُه: (نَعَم يَجُوزُ تَصوِيرُ لُعبِ البَنَاتِ) هِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا عَرُوسَةً، لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا كَانَت تَلعَبُ بِهَا عِندَهُ ﷺ، قَولُه: (وَحِكمَتُهُ) أَي جَوَازِ تَصوِيرِ لُعَبِ البَنَاتِ، قَولُهُ: (تَدرِيبُهُنَّ) أَي تَعلِيمُهُنَّ، وَقَولُه: (أَمرَ التّربِيَةِ) أَي تَربِيَةِ مَن يَأتِي لَهُنَّ مِنَ الأَولَادِ إِذَا كَبُرنَ”.

  • الصُّوَرُ المُمتَهَنَةُ: كَالصُّوَرِ فِي البُسُطِ وَمَا يُدَاسُ وَالوَسَائِدِ، فَهَذِهِ جَائِزَةٌ عِندَ جُمهُورِ الفُقَهَاءِ. قَالَ الدِّميَاطِيُّ: “وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا يُوطَأُ وَيُطرَحُ مُهَانٌ مُبتَذَلٌ”.
  • الصُّوَرُ عَلَى النُّقُودِ: كَالدِّرهَمِ وَالدِّينَارِ وَالفَلسِ، أَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ استِبقَاءَهَا لِأَنَّهَا مُمتَهَنَةٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ السَّلَفَ قَبلَ أَن يَسِكُّوا عُملَةً خَاصَّةً كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِالعُمُولَاتِ الَّتِي عَمِلَهَا الرُّومُ وَالفُرسُ، وَهَؤُلَاءِ كَانُوا يَجعَلُونَ صُورًا عَلَيهَا، فَالصَّحَابَةُ وَمَن بَعدَهُم تَعَامَلُوا بِهَا مِن غَيرِ إِزَالَةِ الصُّوَرِ المَوجُودَةِ عَلَيهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا شَيءٌ مُمتَهَنٌ أَي مُهَانٌ لَيسَ مُعَظَّمًا، لَيسَ مِثلَ شَيءٍ مُعَلَّقٍ عَلى جِدَارٍ مَثَلًا، فَلِذَلِكَ أَبَاحَ العُلمَاءُ استِبقَاءَ هَذِه الصُّورَةِ الَّتِي عَلى النُّقُودِ. 

بعض الأحكام الخاصة

  • الاحتِفَاظُ بِصُوَرِ المَشَايِخِ لِلتَّبَرُّكِ: بِدعَةٌ قَبِيحَةٌ، بِخِلَافِ التَّبَرُّكِ بِصُورَةِ الشَّعرَةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ أَو صُورَةِ قَبرِهِ الشَّرِيفِ فَإِنَّهُ حَسَنٌ لَا بَأسَ بِهِ.
  • بَيعُ الصُّورِ المَصنُوعَةِ مِنَ الحَلوَى: أَجَازَهُ بَعضُ المَالِكِيَّةِ لِأَنَّهَا تُؤكَلُ.
  • تَصوِيرُ الأَشجَارِ وَالزَخَارِفِ: مُبَاحٌ، لِكَونِهَا لَيسَت مِن ذَوَاتِ الأَروَاحِ.

فَائِدَةٌ

فِى كِتَابِ الآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ لِبَعضِ فُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ مَا نَصُّهُ: “وَقَالَ الشَّيْخُ وَجِيهُ الدِّينِ ابْنُ الْمُنْجِى: فَأَمَّا صُوَرُ الأَشْجَارِ وَالتَّزْوِيقَاتُ وَالتَّمَاثِيلُ (لَا يُرَادُ بِهِ المُجَسَّمُ إِنَّمَا صُوَرُ الأَشيَاءِ) فَمُبَاحٌ، وَقَالَ ابْنُ أَبِى مُوسَى: يُكْرَهُ أَيْضًا، فَإِنْ قَطَعَ رَأْسَ الصُّورَةِ أَوْ صَوَّرَ جَسَدَهَا دُونَهَا جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ، فَإِنْ كَانَتِ الصُّوَرُ فِى الْحِيطَانِ وَالسُّتُورِ الْمُعَلَّقَةِ وَالأَسِرَّةِ وَالسُّقُوفِ كُرِهَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِى الْبُسُطِ وَمَا يُدَاسُ وَيُمْتَهَنُ فَغَيْرُ مَكْرُوهَةٍ، ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ” اهـ.

فائدة تاريخية في موقف عمر رضي الله عنه

رَوَى البُخَارِيُّ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ لَمَّا زَارَ بَيتَ المَقدِسِ وَدَعَاهُ النَّصَارَى إِلى مَأدُبَةٍ فِي الكَنِيسَةِ امتَنَعَ مِن دُخُولِهَا قَائِلًا: «إِنَّا لَا نَدخُلُ كَنَائِسَكُم مِن أَجلِ التَّمَاثِيلِ». فَبَقِيَ هَذَا المَوقِفُ شَاهِدًا عَلى شِدَّةِ تَحَرِّيهِ فِي اجتِنَابِ مَوَاضِعِ الصُّوَرِ وَالتَّمَاثِيلِ.

الخاتمة

تَبَيَّنَ مِن خِلَالِ مَا سَبَقَ أَنَّ تَصوِيرَ ذَوَاتِ الأَروَاحِ مُحَرَّمٌ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسلَامِيَّةِ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ مُجَسَّمًا قَائِمًا بِنَفسِهِ، فَهُوَ حَرَامٌ بِالإِجمَاعِ.

أَمَّا غَيرُ المُجَسَّمِ فَهُوَ كَذَلِكَ مُحَرَّمٌ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ وَالجُمهُورِ، وَأَجَازَهُ المَالِكِيَّةُ.

وَقَد جَاءَتِ النُّصُوصُ النَّبَوِيَّةُ بِالوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِلمُصَوِّرِينَ، وَبَيَّنَت أَنَّ الصُّورَ تَمنَعُ دُخُولَ المَلَائِكَةِ. وَمَعَ ذَلِكَ وُجِدَت استِثنَاءَاتٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ كَصُوَرِ لُعَبِ البَنَاتِ. وَالوَاجِبُ عَلى المُسلِمِ أَن يَحتَاطَ لِدِينِهِ، وَيَجتَنِبَ مَا نَهَى اللهُ عَنهُ، مُقتَدِيًا بِمَوَاقِفِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

وَاللهُ تَعَالَى أَعلَمُ وَأَحكَمُ، وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

المصادر

هَذِهِ المَسَائِلُ مَجمُوعَةٌ وَمُلَخَّصَةٌ مِنَ:

القُرءَانِ الكَرِيمِ.

السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ.

صَحِيحِ البُخَارِيِّ.

صَحِيحِ مُسلِمٍ.

فَتحِ البَارِي شَرحِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ. 

رَوضَةِ الطَّالِبِينَ وَعُمدَةِ المُفتِينَ لِلإِمَامِ النَّوَوِيِّ.

فَتحِ الوَهَّابِ بِشَرحِ مَنهَجِ الطُّلَّابِ لِلشَّيخِ زَكَرِيَّا الأَنصَارِيِّ. 

الفَوَاكِهِ الدَّوَانِي عَلَى رِسَالَةِ ابنِ زَيدٍ القِيرَوَانِي. 

إِعَانَةِ الطَّالِبِينَ لِلدِّميَاطِيِّ. 

الآدَابِ الشَّرعِيَّةِ وَالمِنَحِ المَرعِيَّةِ لِمُحَمَّدِ بنِ مِفلِحٍ الدِّمَشقِيِّ.