بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، أَمَّا بَعدُ:
المقدمة
جَعَلَ اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى فِي قِرَاءَةِ القُرءَانِ خَيرًا عَظِيمًا، فَفِيهَا مَرضَاةُ اللهِ وَثَوَابُهُ، وَفِيهَا تَيسِيرُ الرِّزقِ، وَرَاحَةُ القَلبِ، وَطَردُ الشَّيطَانِ، وَحِفظُ الأَهلِ وَالمَالِ وَالوَلَدِ، وَشِفَاءُ البَدَنِ وَالجَسَدِ، وَغِذَاءُ الرُّوحِ وَالنَّفسِ، وَغَيرُ ذَلِكَ مِنَ المَنَافِعِ الَّتِي يَصعُبُ حَصرُهَا وَذِكرُهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقنَاهُم سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾، [سُورَةُ فَاطِرٍ:29]، وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الَّذِي يَقرَأُ القُرءَانَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقرَأُ القُرءَانَ يَتَتَعتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيهِ شَاقٌّ لَهُ أَجرَانِ»، أَي يَقرَأُهُ قِرَاءَةً صَحِيحَةً بَعدَ تَعَلُّمِهِ وَلَكِن مَعَ المَشَقَّةِ، وَلَيسَ مَعنَاهَا أَنَّ أَجرَهُ أَكثَرُ مِن أَجرِ المَاهِرِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ.
وَلِقِرَاءَةِ القُرءَانِ -كَغَيرِهَا مِنَ العِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ- أَحكَامٌ لَا بُدَّ مِن مُرَاعَاتِهَا وَتَعَلُّمِهَا لِيَنَالَ القَارِئُ ثَوَابَ القِرَاءَةِ وَسِرَّهَا، وَفِي هَذَا المَقَالِ نُبَيِّنُ بَعضَ أَحكَامِ القِرَاءَةِ لِمَن عَلَيهِ حَدَثٌ أَكبَرُ أَو أَصغَرُ إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
فضل قراءة القرءان الكريم
حَثَّ الشَّرعُ الحَنِيفُ وَرَسُولُنَا الكَرِيمُ عَلَى قِرَاءَةِ القُرءَانِ لَيلًا وَنَهَارًا، فَقَد قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَرَتِّلِ القُرآنَ تَرتِيلًا﴾، [سُورَةُ المُزَّمِّلِ:4]، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الفَضَائِلِ وَالمَنَافِعِ، وَقَد بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ حَيثُ قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقنَاهُم سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُم أُجُورَهُم وَيَزِيدَهُم مِّن فَضلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾، [سُورَةُ فَاطِرٍ:29-30].
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن قَرَأَ حَرفًا مِن كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشرِ أَمثَالِهَا، لَا أَقُولُ: ﴿الم﴾ حَرفٌ، وَلَكِن: أَلِفٌ حَرفٌ، وَلَامٌ حَرفٌ، وَمِيمٌ حَرفٌ»، رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ.
وَقَالَ ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ القُلُوبَ لَتَصدَأُ كَمَا يَصدَأُ الحَدِيدُ»، قِيلَ: فَمَا جَلَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ ﷺ: «ذِكرُ المَوتِ وَتِلَاوَةُ القُرآنِ: أَلَم تَسمَعُوا قَولَهُ تَعَالَى: ﴿وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ﴾»، رَوَاهُ البَيهَقِيُّ.
فَيَنبَغِي لِلوَاحِدِ مِنَّا أَن يُحَافِظَ عَلَى تِلَاوَتِهِ وَيُكثِرَ مِنهَا، فَقَد كَانَ السَّلَفُ رَضِيَ اللهُ عَنهُم لَهُم عَادَاتٌ مُختَلِفَةٌ فِي قَدرِ مَا يَختِمُونَ مِنَ القُرءَانَ، فَرَوَى ابنُ أَبِي دَاوُدَ عَن بَعضِ السَّلَفِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم أَنَّهُم كَانُوا يَختِمُونَ فِي كُلِّ شَهرَينِ خَتمَةً وَاحِدَةً، وَعَن بَعضِهِم فِي كُلِّ شَهرٍ خَتمَةً، وَعَن بَعضِهِم فِي كُلِّ عَشرِ لَيَالٍ خَتمَةً، فَاقتَدُوا بِهِم وَحَافِظُوا عَلَى قِرَاءَتِهِ فِي كُلِّ يَومٍ، فَإِنَّهُ خَيرٌ وَفِيهِ ثَوَابٌ وَبِهِ رَاحَةُ النُّفُوسِ.
حكم قراءة القرءان للمحدث حدثا أصغر
يَجُوزُ لِمَن عَلَيهِ حَدَثٌ أَصغَرُ -أَي بِأَنِ انتَقَضَ وُضُوءُهُ- أَن يَقرَأُ القُرءَانَ -قِرَاءَةً فَقَط مِن غَيرِ مَسِّ المُصحَفِ أَو حَملِهِ، بَل مِن حِفظِهِ مَثَلًا- بِإِجمَاعِ المُسلِمِينَ، لَكِن يُستَحَبُّ أَن يَقرَأَ القُرآنَ وَهُوَ عَلى طَهَارَةٍ، وَالأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مَعرُوفَةٌ، وَقَد قَالَ إِمَامُ الحَرَمَينِ الجُوَينِيُّ: «وَلَا يُقَالُ ارتَكَبَ مَكرُوهًا، بَل هُو تَارِكٌ الأَفضَلَ، فَإِن لَم يَجِدِ المَاءَ تَيَمَّمَ»، نَقَلَهُ عَنهُ النَّوَوِيُّ فِي التِّبيَانِ، أَمَّا الَّذِي يَحتَاجُ إِلَى طَهَارَةٍ فَهُوَ مَسُّ المُصحَفِ وَحَملُهُ لَا القِرَاءَةُ مُجَرَّدَةً عَنِ المَسِّ وَالحَملِ.
حكم قراءة القرءان للحائض والنفساء
اختَلَفَ العُلَمَاءُ فِي جَوَازِ قِرَاءَةِ القُرءَانِ لِلمَرأَةِ الحَائِضِ -وَالحَيضُ هُوَ الدَّمُ الخَارِجُ مِن فَرجِ المَرأَةِ مِن أَقصَى الرَّحِمِ عَلَى سَبِيلِ الصِّحَّةِ- وَلِلمَرأَةِ النُّفَسَاءِ -وَالنِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الخَارِجُ مِن فَرجِ المَرأَةِ عَقِبَ فَرَاغِ الرَّحِمِ مِنَ الوَلَدِ- عَلَى أَقوَالٍ:
قول الشافعية
يَحرُمُ -عِندَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ- قِرَاءَةُ القُرءَانِ عَلى الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، وَذَلِكَ لِقَولِهِ ﷺ: «لَا يَقرَأ الجُنُبُ وَلَا الحَائِضُ شَيئًا مِن القُرآنِ»، رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَالبَيهَقِيُّ، أَي إِذَا كَانَت تَقصِدُ بِهِ التِّلَاوَةَ، سَوَاءٌ كَانَ آيَةً أَو بَعضَ آيَةٍ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الحَائِضُ مُعَلِّمَةً أَم لَا.
أَمَّا إِذَا قَرَأَت مِنهُ شَيئًا لَا عَلى قَصدِ القُرآنِ فَيَجُوزُ، كَمَا لَو قَالَت: «بِسمِ اللهِ»، عَلَى قَصدِ التَّبَرُّكِ وَالِابتِدَاءِ، أَو قَالَتِ: «الحَمدُ للهِ»، فِي خَاتِمَةِ أَمرٍ مَا، أَو قَالَت: «سُبحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقرِنِينَ» عَلَى قَصدِ إِقَامَةِ سُنَّةِ الرُّكُوبِ، وَنَحوَ ذَلِكَ، هَذَا عَلَى القَولِ الجَدِيدِ.
وَذَكَرَ العُلَمَاءُ قَولًا قَدِيمًا لِلشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلحَائِضِ قِرَاءَةُ القُرآنِ، واختَلَفُوا فِي عِلَّتِهِ عَلَى وَجهَينِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَخَافُ النِّسيَانَ لِطُولِ الزَّمَانِ، بِخِلَافِ الجُنُبِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهَا قَد تَكُونُ مُعَلِّمَةً فَيُؤَدِّي إلَى انقِطَاعِ حِرفَتِهَا.
فَإِن قُلنَا بِالعِلَّةِ الأُولَى جَازَ لَهَا قِرَاءَةُ القُرءَانِ وَهِيَ حَائِضٌ وَقتَمَا شَاءَت، إِذ لَيسَ لِمَا تَخَافُ نِسيَانَهُ ضَابِطٌ، فَعَلَى هَذَا هِيَ كَالطَّاهِرِ فِي القِرَاءَةِ، وَإِن قُلنَا بِالعِلَّةِ الثَّانِيَةِ لَم يَحِلَّ إلَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِحَاجَةِ التَّعلِيمِ فِي زَمَانِ الحَيضِ.
قول المالكية
قَالَ مَالِكٌ: لَا يَحرُمُ عَلَى الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ قِرَاءَةُ القُرآنِ؛ لِأَنَّهَا إِذَا لَم تَقرَأ نَسِيَتِ القُرآنَ، وَلِأَنَّهَا لَا تَملِكُ طُهرَهَا، فَإِن طَهُرَت وَلَم تَغتَسِل بِالمَاءِ فَلَا تَقرَأُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهَا قَد مَلَكَت طُهرَهَا.
حكم قراءة القرءان للجنب
الجَنَابَةُ فِي اللُّغَةِ: الجِمَاعُ، ثُمَّ أُطلِقَ اصطِلَاحًا عَلَى الحَدَثِ الأَكبَرِ مِن نَحوِ نُزُولِ المَنِيِّ وَالجِمَاعِ وَغَيرِ ذَلِكَ، وَفِي حُكمِ قِرَاءَةِ الجُنُبِ لِلقُرءَانِ أَقوَالٌ:
قول الشافعية
يَحرُمُ عَلَى الجُنُبِ قِرَاءَةُ القُرءَانِ عِندَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، لِقَولِهِ ﷺ: «لَا يَقرَأ الجُنُبُ وَلَا الحَائِضُ شَيئًا مِن القُرآنِ»، رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَالبَيهَقِيُّ، أَي إِذَا كَانَ قَاصِدًا بِهِ تِلَاوَةَ القُرآنِ، حَتَّى لَو كَانَ آيَةً أَو بَعضَ آيَةٍ.
وَعَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَم يَكُن يَحجُبُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ القُرآنِ شَيءٌ سِوَى الجَنَابَةِ»، رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابنُ مَاجَه.
أَمَّا إِذَا قَرَأَ شَيئًا مِنهُ لَا عَلى قَصدِ القُرآنِ فَيَجُوزُ، كَمَا لَو قَالَ: «بِسمِ اللهِ» عَلى قَصدِ التَّبَرُّكِ وَالابتِدَاءِ، أَو قَالَ: «الحَمدُ للهِ» فِي خَاتِمَةِ أَمرٍ مَا، أَو قَالَ: «سُبحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقرِنِينَ» عَلَى قَصدِ إِقَامَةِ سُنَّةِ الرُّكُوبِ، وَنَحوَ ذَلِكَ.
قول المالكية
يَحرُمُ أَيضًا -عِندَ المَالِكِيَّةِ- عَلَى الجُنُبِ قِرَاءَةُ القُرآنِ، لَكِن قَالُوا يَجُوزُ لَهُ أَن يَقرَأَ الآيَةَ وَالآيَتَينِ فَقَط عَلَى سَبِيلِ التَّعَوُّذِ حَتَّى يَتَطَهَّرَ، لِأَنَّهُ يُمكِنُهُ أَن يُسرِعَ فِي الاغتِسَالِ، بِخِلَافِ الحَائِضِ فَإِنَّهُ لَا يُمكِنُهَا أَن تُسرِعَ فِي الِاغتِسَالِ وَلَا تَملِكُ طُهرَهَا، فَأَجَازُوا لَهَا القِرَاءَةَ كَمَا بَيَّنَّا.
حُكمُ إِجرَاءِ القِرَاءَةِ عَلَى القَلبِ
إِجرَاءُ القِرَاءَةِ عَلَى القَلبِ مِن غَيرِ تَحرِيكِ اللِّسَانِ، وَالنَّظَرُ فِي المُصحَفِ، وَإِمرَارُ مَا فِيهِ على القَلبِ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ، وَأَجمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّسبِيحِ وَالتَّهلِيلِ وَسَائِرِ الأَذكَارِ غَيرَ القُرآنِ لِلمُحدِثِ وَالحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالجُنُبِ.
الخاتمة
مِنَ الأُمُورِ المُهِمَّةِ الَّتِي يَنبَغِي عَلَى الإِنسَانِ أَن يَنتَبِهَ لَهَا وَيَحذَرَ مِنهَا هِيَ أَنَّ الشَّيطَانَ لَهُ بِالمِرصَادِ، وَمِن حَبَائِلِ وَمَصَائِدِ الشَّيطَانِ المُهلِكَةِ فِي بَعضِ الأَحيَانِ أَنَّهُ يَدخُلُ لَهُ مِن بَعضِ أَبوَابِ الخَيرِ فَيُزَيِّنُ لَهُ مِنهَا الشَّرَّ، وَمِثَالُ ذَلِكَ مِن مَوضُوعِ هَذَا المَقَالِ هُوَ أَنَّهُ قَد يَدخُلُ الشَّيطَانُ عَلَى الإِنسَانِ مِن بَابِ الإِكثَارِ مِن تِلَاوَةِ القُرءَانِ، فَيَندَفِعُ الشَّخصُ إِلَى التِّلَاوَةِ مِن غَيرِ تَلَقٍّ وَلَا تَعَلُّمٍ وَلَا إِتقَانٍ، فَيُحَرِّفُ اللَّفظَ وَيَقَعُ فِي الأَخطَاءِ المُغَيِّرَةِ لِلمَعنَى، بَل وَرُبَّمَا فَسَّرَ القُرءَانَ عَلَى مَا يَظهَرُ لَهُ مِنَ المَعَانِي مِن غَيرِ عِلمٍ وَلَا تَحقِيقٍ وَلَا رُجُوعٍ إِلَى أَهلِ العِلمِ، فَيَقَعُ فِي عَقَائِدَ فَاسِدَةٍ تُهلِكُهُ وَتُفسِدُ عَلَيهِ دِينَهُ.
وَمِن هُنَا -أَخِي المُسلِمَ- يَظهَرُ لَنَا أَهَمِّيَّةُ العِلمِ، كَيفَ أَنَّهُ يَنبَغِي عَلَى الإِنسَانِ أَن يَتَعَلَّمَ التِّلَاوَةَ، وَيَتَلَقَّى اللَّفظَ كَمَا نَزَلَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى لَا يَلحَنَ وَيُغَيِّرَ لَفظَ القُرءَانِ فَيَقَعَ فِي المَعصِيَةِ، وَكَيفَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَن يَفهَمَ مَعَانِيَ أَلفَاظِ القُرءَانِ لَا بُدَّ لَهُ مِن مُعَلِّمٍ يُعَلِّمُهُ وَيُبَيِّنُ لَهُ هَذِهِ المَعَانِيَ.
فَبَادِر -أَخِي المُسلِمَ- إِلَى التَّعَلُّمِ ثُمَّ بَعدَ ذَلِكَ اعمَل بِهَذَا العِلمِ تَفُز إِن شَاءَ اللهُ وَتَنَل خَيرَيِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ.
وَاللهُ تَعَالَى أَعلَمُ وَأَحكَمُ، وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.
المصادر
هَذِهِ المَسَائِلُ مَجمُوعَةٌ وَمُلَخَّصَةٌ مِنَ:
- القُرءَانِ الكَرِيمِ.
- السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ.
- صَحِيحِ البُخَارِيِّ.
- صَحِيحِ مُسلِمٍ.
- سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ.
- سُنَنِ النَّسَائِيِّ.
- سُنَنِ ابنِ مَاجَه.
- سُنَنِ التِّرمِذِيِّ.
- السُّنَنِ الكُبرَى لِلبَيهَقِيِّ.
- مُسنَدِ الإِمَامِ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ.
- التِّبيَانِ فِي آدَابِ حَمَلَةِ القُرآنِ لِلنَّوَوِيِّ.
- التَّبصِرَةِ لِابنِ الجَوزِيِّ.
- المَجمُوعِ لِلنَّوَوِيِّ.
- التَّهذِيبِ لِلبَغَوِيِّ.
- البَيَانِ لِلعِمرَانِيِّ.
- فَتحِ الوَهَّابِ بِشَرحِ مَنهَجِ الطُّلَّابِ لِلشَّيخِ زَكَرِيَّا الأَنصَارِيِّ.