فرضية الحجاب (تغطية الرأس) .. أدلة من القرآن والسنة النبوية

فرضية الحجاب (تغطية الرأس) .. أدلة من القرآن والسنة النبوية

بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، أَمَّا بَعدُ:

المقدمة

مِنَ المَعلُومِ فِي الشَّرعِ أَنَّ العُلَمَاءَ أَخَذُوا أَدِلَّةَ الأَحكَامِ مِن أُمُورٍ أَربَعَةٍ: كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِجمَاعِ الأَئِمَّةِ، أَي مَا اتَّفَقَ عَلَيهِ المُجتَهِدُونَ بِلَا خِلَافٍ فِيمَا بَينَهُم، وَالقِيَاسِ، أَي مَا قَاسُوهُ مِنَ المَسَائِلِ عَلَى غَيرِهِ.

هَذِهِ الأُمُورُ الأَربَعَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهَا حُجَّةٌ فِي دِينِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَمَّا القُرآنُ فَقَد قَالَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾، [سورة الإسراء: 9]، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَيَكفِي قَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾، [سورة البقرة: 151]، فَالكِتَابُ هُوَ القُرآنُ، وَالحِكمَةُ هِيَ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ، وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾، [سورة النحل: 44]، أَي أَنَّ كَلَامَ النَّبِيِّ ﷺ يَشرَحُ كِتَابَ اللهِ وَيُبَيِّنُهُ، وَأَمَّا الإِجمَاعُ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ قَولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾، [سورة النساء: 115]، فَهَدَّدَ اللهُ تَعَالَى مَن يَتَّبِعُ غَيرَ سَبِيلِ المُؤمِنِينَ وَتَوَعَّدَهُ بِجَهَنَّمَ، فَاتِّبَاعُ سَبِيلِ المُؤمِنِينَ وَمَا أَجمَعَ عَلَيهِ المُسلِمُونَ لَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ بَل يَجِبُ اتِّبَاعُهُ.

حكم الحجاب في الكتاب والسنة والإجماع

فَلنَنظُر عَلَى ضَوءِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إِلَى حُكمِ وَضعِ المَرأَةِ لِلخِمَارِ، أَي غِطَاءِ رَأسِهَا الَّذِي يُسَمِّيهِ عَامَّةُ النَّاسِ الحِجَابَ، هَل جَاءَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَيهِ؟.

حكم الحجاب في القرءان الكريم

قَالَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

سورة الأحزاب: 59

وَالجَلَابِيبُ جَمعُ جِلبَابٍ، وَالجِلبَابُ هُوَ شَيءٌ شِبهُ العَبَاءَةَ تَضَعُهُ المَرأَةُ عَلَى رَأسِهَا لِتَستُرَ بِهِ رَأسَهَا وَعُنُقَهَا وَصَدرَهَا وَظَهرَهَا، وَقَد يَكُونُ أَطوَلَ مِن ذَلِكَ.

وَلَمَّا سَمِعَ نِسَاءُ الأَنصَارِ بِهَذِهِ الآيَةِ أَخَذنَ أَغلَظَ وَأَكثَفَ أَكسِيَةٍ (جَمعِ كِسَاءٍ وَهُوَ نَوعٌ مِنَ الثِّيَابِ) كَانَت عِندَهُنَّ فَوَضَعنَهَا عَلَى رُؤُوسِهِنَّ وَاستَتَرنَ بِهَا كَمَا أَمَرَهُنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، حَتَّى إِنَّ مِنهُنَّ مَن زَادَت فِي ذَلِكَ فَكَانَت تَستُرُ عَينًا وَتُظهِرُ عَينًا.

كَذَلِكَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، [سورة النور: 31]، وَلَيسَ مَعنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلمَرأَةِ أَن تَلبَسَ عِقدًا فَوقَ ثِيَابِهَا أَو أَن تُظهِرَهُ وَنَحوَ ذَلِكَ، بَلِ المَقصُودُ الزِّينَةُ البَاطِنَةُ وَهِيَ البَدَنُ، أَي مَوَاضِعُ الزِّينَةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الحِلَقُ فِي الأُذُنِ وَالخَلَاخِيلُ فِي الرِّجلِ وَالإِسوِرَةُ فِي اليَدِ.

فَيَكُونُ مَعنَى الآيَةِ: لَا يَجُوزُ لِلمُؤمِنَاتِ أَن يُظهِرنَ مِن أَبدَانِهِنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنهَا، وَهُوَ كَمَا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: الوَجهُ وَالكَفَّانِ، وَقَالَهُ عَائِشَةُ وَسَعِيدُ بنُ جُبَيرٍ وَعَامِرُ بنُ أَبِي زَيدٍ وَغَيرُهُمُ الكَثِيرُ كُلُّهُم قَالُوا: هَذَا مَعنَاهُ الوَجهُ وَالكَفَّانِ.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾، [سورة النور: 31]، وَالخُمُرُ جَمعُ خِمَارٍ وَهُوَ غِطَاءُ الرَّأسِ، فَاللهُ تَعَالَى أَمَرَ المُؤمِنَاتِ أَن يُغَطِّينَ رُؤُسَهُنَّ، وَلَم يَكتَفِ بِذَلِكَ، بَل أَمَرَهُنَّ اللهُ تَعَالَى أَن يَلوِينَهَا بِحَيثُ يُغَطِّينَ جُيُوبَهُنَّ، وَالجَيبُ هُوَ فَتحَةُ الثَّوبِ مِن عِندِ العُنُقِ، وَالمُرَادُ أَن يُغَطِّينَ أَعنَاقَهُنَّ، لَا أَن يَستُرنَ الرَّأسَ فَقَط وَيَترُكنَ العُنُقَ ظَاهِرًا، فَهَذِهِ الآيَةُ وَاضِحَةٌ فِي وُجُوبِ تَغطِيَةِ المَرأَةِ لِرَأسِهَا وَعُنُقِهَا وَأَنَّ الَّذِي يَجُوزُ لَهَا أَن تَكشِفَهُ هُوَ وَجهُهَا.

حكم الحجاب في السنة النبوية

وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ إِلَى بَيتِهِ يَومًا فَوَجَدَ فِي بَيتِهِ أَسمَاءَ بِنتَ أَبِي بَكرٍ أُختَ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيهَا أَشَاحَ بِوَجهِهِ ﷺ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا كَانَت تَستُرُ بِهِ شَعرَهَا وَغَيرَ ذَلِكَ كَانَ فِيهِ رِقَّةٌ، فَكَانَ يَظهَرُ اللَّونُ مِن تَحتِهِ، فَأَشَاحَ بِوَجهِهِ وَقَالَ لَهَا ﷺ: “إِنَّ المَرأَةَ إِذَا بَلَغَت لَم يَصلُح أَن يُرَى مِنهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا“، وَأَشَارَ إِلَى وَجهِهِ وَكَفِّهِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا مَعنَاهُ أَنَّ المَرأَةَ إِذَا بَلَغَت لَا يَجُوزُ أَن يَبدُوَ مِنهَا لِلأَجَانِبِ إِلَّا الوَجهُ وَالكَفَّانِ.

وَرَوَى الإِمَامُ مَالِكٌ أَنَّ بِنتَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي بَكرٍ أَخِي السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، دَخَلَت يَومًا عَلَى السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ وَهِيَ تَستُرُ رَأسَهَا بِغِطَاءٍ رَقِيقٍ، فَأَخَذَتهُ عَائِشَةُ مِن عَلَى رَأسِهَا وَشَقَّتهُ نِصفَينِ حَتَّى لَا يُستَخدَمَ بَعدَ ذَلِكَ فِي سَترِ الرَّأسِ وَيُستَخدَمَ مِندِيلًا أَو مَا شَابَهَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَعطَتهَا مِن عِندِهَا غِطَاءً كَثِيفًا تَستُرُ بِهِ رَأسَهَا لَا يَظهَرُ الشَّعَرُ مِن تَحتِهِ.

وَجَاءَ فِي تَفسِيرِ الطَّبَرِيِّ وَغَيرِهِ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ دَخَلَ عَلَى السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ وَكَانَ عِندَهَا فَتَاةٌ يَظهَرُ مِنهَا بَعضُ بَدَنِهَا، فَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَهَا: “إِنَّ المَرأَةَ إِذَا عَرَكَت (أَيْ حَاضَتْ) لَا يَجُوزُ أَن يُرَى مِنهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا“، وَأَشَارَ إِلَى وَجهِهِ وَكَفِّهِ ﷺ.

هَذَا مَا جَاءَ فِي القُرءَانِ الكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، فَجَاءَ النَّصُّ عَلَى وُجُوبِ سَترِ المَرأَةِ لِرَأسِهَا فِي القُرءَانِ وَالسُّنَّةِ.

حكم الحجاب بالإجماع

قَامَ إِجمَاعُ المُسلِمِينَ مِن أَيَّامِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أَيَّامِنَا عَلَى وُجُوبِ سَترِ المَرأَةِ رَأسَهَا، لَم يُخَالِف فِي هَذَا أَحَدٌ، وَلَو لَم يَكُن هُنَاكَ دَلِيلٌ مِنَ القُرآنِ وَلَا دَلِيلٌ مِنَ السُّنَّةِ لَكَفَى هَذَا دَلِيلًا، لِأَنَّ اللهَ أَثبَتَ حُجِّيَّةَ الإِجمَاعِ فِي القُرءَانِ، وَأَخبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِأَنَّ أُمَّتَهُ لَا تَجتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ وَأَنَّ كُلَّ مَا تَجتَمِعُ عَلَيهِ حَقٌّ، وَقَالَ كُلُّ المُجتَهِدِينَ بِلَا استِثنَاءٍ بِوُجُوبِ أَن تَستُرَ المَرأَةُ رَأسَهَا، العُلَمَاءُ وَالعَامَّةُ كُلُّهُم يَقُولُونَ بِوُجُوبِ سَترِ المَرأَةِ لِرَأسِهَا، وَنَقَلَ هَذَا إِلَينَا الكُلُّ عَنِ الكُلِّ، أَي بِالتَّوَاتُرِ، وَبِمِثلِ هَذَا الطَّرِيقِ نُقِلَ إِلَينَا القُرآنُ، بِمِثلِ هَذَا الطَّرِيقِ نُقِلَ إِلَينَا أَحَادِيثُ عَدِيدَةٌ، بِمِثلِ هَذَا الطَّرِيقِ عَرَفنَا أَنَّ صَلَاةَ الصُّبحِ رَكعَتَانِ، بِمِثلِ هَذَا الطَّرِيقِ عَرَفنَا أَنَّ الظُّهرَ أَربَعَ رَكَعَاتٍ، وَلَو كَانَ هَذَا الطَّرِيقُ لَا يُقَامُ لَهُ وَزنٌ لَكَانَت كُلُّ هَذِهِ الأَشيَاءِ لَا دَلِيلَ لَهَا، فَأَينَ الدِّينُ بَعدَ ذَلِكَ؟.

الخاتمة

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أَي طَرِيقًا غَيرَ طَرِيقِ المُؤمِنِينَ، يَقُولُ بِشَيءٍ غَيرِ الَّذِي قَالَهُ المُؤمِنُونَ ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾، [سورة النساء: 115].

فَإِذًا لَا يَجُوزُ لِلإِنسَانِ أَن يَخرُجَ عَمَّا أَجمَعَ عَلَيهِ المُسلِمُونَ لَاسِيَّمَا إِذَا كَانَ الأَمرُ مِمَّا نَقَلَهُ الكُلُّ عَنِ الكُلِّ، لَيسَ هُوَ بِإِجمَاعِ الأَئِمَّةِ فَقَط، بَل هَذَا يَعرِفُهُ الجَاهِلُ وَالعَالِمُ، وَمِثلُ هَذَا الأَمرِ يُسَمَّى (مَعلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ) لَا يَحتَاجُ أَحَدٌ أَن يُفَكِّرَ حَتَّى يُجِيبَ عَنهُ هَل يَجُوزُ أَو لَا يَجُوزُ لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ، مِثلُ هَذِهِ الأُمُورِ إِنكَارُهَا فِيهِ خَطَرٌ كَبِيرٌ، لِأَنَّ إِنكَارَ هَذِهِ الأُمُورِ مَعَ العِلمِ بِأَنَّهَا جَاءَت فِي الشَّرعِ يُخرِجُ الإِنسَانَ عَن دَائِرَةِ الإِسلَامِ.

فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الشَّخصُ مُتَنَبِّهًا، فَقَد قَالَ بَعضُ الشُّعَرَاءِ عَنِ الخَمرِ:

وَأَشرَبُهَا وَأَزعُمُهَا حَرَامًا
وَأَرجُو عَفوَ رَبٍّ ذِي امتِنَانِ

وَيَشرَبُهَا وَيَزعُمُهَا حَلَالً
فَتِلكَ عَلَى الشَّقِيِّ خَطِيئَتَانِ

المَرأَةُ إِذَا لَم تُرِد أَن تَضَعَ الحِجَابَ وَتَستُرَ رَأسَهَا عَلَيهَا إِثمٌ، لَكِن تَرجُو عَفوَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَمَّا إِذَا أَنكَرَت وُجُوبَ ذَلِكَ فَتَكُونُ قَد حَرَّفَت دِينَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَذَّبَت مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ وَمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا تَنَاقَلَهُ المُسلِمُونَ جِيلًا عَن جِيلٍ بِلَا خِلَافٍ بَينَهُم، وَهَذَا مِمَّا لَا يَنبَغِي.

نَسأَلُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُسَدِّدَنَا وَيُوَفِّقَنَا لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرضَاهُ.

وَاللهُ تَعَالَى أَعلَمُ وَأَحكَمُ، وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

المصادر

هَذِهِ المَسَائِلُ مَجمُوعَةٌ وَمُلَخَّصَةٌ مِنَ:

  1. القُرءَانِ الكَرِيمِ.
  2. السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ.
  3. سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ.
  4. فَتحِ الوَهَّابِ لِلشَّيخِ زَكَرِيَّا.
  5. رَوضَةِ الطَّالِبِينَ لِلإِمَامِ النَّوَوِيِّ.
عبد الله بن الزبير بن العوام

الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، أَمَّا بَعدُ: المقدمة…

ربما يعجبك أيضا

Total
0
Share