تعريف الزكاة
الزكاةُ معناها في اللغةِ: التطهيرُ والنماءُ. وشرعًا: اسمٌ لِمَا يُخرجُ عن مَالٍ أو بدَنٍ على وَجهٍ مخصوصٍ، وسُمّيتْ كذلك لأنَّ المالَ ينمُو بِبركةِ إخراجِهَا ولأنها تُطهِرُ مخرِجَها مِنَ الإثمِ.
حكم الزكاة
الزَّكاةُ مِنْ أعظمِ أمورِ الإسلامِ، فرضهَا اللهُ في السنةِ الثانيةِ من الهجرةِ، فالزكاة فرض على من تجب عليه.
قال الله تعالى
وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ
سورة البقرة ءاية 43
حكم منع الزكاة
منع الزكاة من الكبائر وكذا تأخير دفعها عن وقتها من غير عذر، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ءاكل الربا وموكله ومانع الزكاة رواه الطبراني وغيره.
الأشياء التي تجب فيها الزكاة
- الأنعامُ: وهي الإبلُ والبقرُ والغنمُ.
- والزروعُ المقتاتةُ حَالَةَ الاختيارِ: أي التي يدخِرُها الإنسان عادةً ليقتات بها كالقمحِ والشعيرِ والذُّرةِ، لا الفواكه كالتفاح والبرتقال، والقوت هو ما يقوم به البدن أي ما يعيش به البدن.
- والثِمارُ: وَتَجِبُ في شيئينِ مِنها لا غير عند الإمام الشافعي رضي الله عنه هُمَا: ثَمرَةُ النَّخْلِ والعنبِ.
- وأموالُ التجارَةِ: وَهيَ تَقليبُ المَالَ في البيعِ وَالشراءِ لغرضِ الرِبح كأنْ يبيعَ ويشتريَ ثُمَّ يبيعَ ويشترِيَ وَهَكذا.
- وَالنَّقدَانِ: وهُمَا الذَّهبُ والفضةُ، ويدخل المعدن والركاز منهما فالمعدن هو الذهب أو الفضة إذا استخرجا من المكان الذي خلقهما الله فيه، وأما الركاز فهو الذهب والفضة المدفونان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
شروط الزكاة
شُرُوطُ وُجُوبها خمسةٌ:
- الإسلامُ.
- والحُريَّةُ.
- وَالملْكُ التَّامُّ.
- وَمُضِيُّ الحَولِ في المَالِ الحَولِيّ.
- وَمِلكُ النِصابِ وَهُوَ قدر لا تجِبُ الزَّكاةُ إذا لمْ يبلُغْهُ المَالُ، ويُزادُ عَليهَا السَّومُ في كَلأٍ مُباحٍ لِلماشِيَةِ.
فمن كان عنده شىء من هذه الأموال عليه أن يتعلم أحكامها حتى تصح زكاته.
زكاة البدن
هي زكاةُ الفِطرِ أو الفطرة فهي زَكاةٌ عن البَدَنِ لا عنِ المالِ يدفَعه المكلفُ عن نفسِهِ وزوجتِهِ وأولادِهِ الصِغارِ ووالِديهِ الفقيرينِ في شهرِ رَمَضانَ أو يَومِ عِيد الفِطرِ.
شروط زكاة الفطر
تجب بثلاثة أشياء:
- الإسلام فلا تجب على الكافر.
- إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال فلا تجب على من مات قبل غروب شمس ءاخر يوم من رمضان ولا على من ولد بعد الغروب.
- وجود الفضل عن قوته وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم في يوم العيد وليلته.
مقدار الزكاة
هي صاع من غالب قوت البلد عن كل واحد والصاع أربعة أمداد والمد ملء الكفين المعتدلتين هذا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأما عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فيختلف ويجزئ إخراج القيمة عنده.
أوقات إخراج زكاة الفطر
لِزَّكَاةِ الفطر خَمْسَةُ أَوْقَات:
- وَقْتُ جَوَازٍ وَهُوَ رَمَضَان.
- وَقْتُ وُجُوبٍ وَهُوَ غُرُوبُ شَمْسِ ءَاخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَان.
- وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَهُوَ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيدِ.
- وَقْتُ كَرَاهَةٍ وَهُوَ مَا بَعْدَ صَلاَةِ الْعِيدِ إِلَى الْغُرُوبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِعُذْرٍ.
- وَقْتُ حُرْمَةٍ وَهُوَ مَا بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ الْعِيدِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَخَّرَهَا لِعُذْرٍ.