زكاة الفطر

زكاة الفطر

ما هي زكاة الفطر؟

هِىَ زَكَاةٌ عَنِ الْبَدَنِ لا عَنِ الْمَالِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ زَادَ عَنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ وَلَيْلَتَهُ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ طَعَامِ الْبَلَدِ كالقَمحِ فِي بِلادِنا.

ما هو مقدار الصاع؟

الصَّاعُ النَّبَوِىُّ (أَي الَّذِي حَدَّدَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ) مِقْدَارُ أَرْبَعِ حَفَنَاتٍ بِالْكَفَّيْنِ الْمُعْتَدِلَتَيْنِ.

من هو مستحق زكاة الفطر؟

تُعْطَى لِفَقِيرٍ مُحْتَاجٍ وَمَنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ.

ما هي زكاة الزوجة والأولاد؟

يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ وَأَوْلادِهِ الَّذِينَ هُمْ دُونَ الْبُلُوغِ وَكُلِّ قَرِيبٍ هُوَ فِى نَفَقَتِهِ أَىْ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ كَالآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ.

زكاة الفطر عن الولد البالغ

لا يَصِحُّ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنِ الْوَلَدِ الْبَالِغِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يُغْفِلُونَ هَذَا الْحُكْمَ فَيُخْرِجُونَ عَنِ الْوَلَدِ الْبَالِغِ بِدُونِ إِذْنِهِ.

هل يشترط في زكاة الفطر نية؟

لا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ فِى أَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَتَكُونُ مَعَ الإِفْرَازِ، وَالإِفْرَازُ هُوَ عَزْلُ الْقَدْرِ الَّذِى سَيَدْفَعُهُ زَكَاةً كَأَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ هَذِهِ زَكَاةُ بَدَنِى لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: “إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ” رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ.

متى تجب زكاة الفطر؟

تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ ءَاخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ رَمَضَانَ وَجُزْءًا مِنْ شَوَّالٍ فَعَلَى هَذَا تَجِبُ عَلَى الْوَلِىِّ عَنِ الْمَوْلُودِ الْجَدِيدِ الَّذِى وُلِدَ ءَاخِرَ أَيَّامِ رَمَضَانَ.

وَيَجِبُ أَدَاؤُهَا قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ الْعِيدِ وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ بِلا عُذْرٍ وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ وَالأَفْضَلُ أَنْ تُخْرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاةِ أَىْ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟

اختلف العلماء في الشيء الذي يُخرِجه الشخصُ في زَكاة الفِطر، فذهبَ الشَّافِعيةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ إخراجُ القِيمَة بَل لا بُدَّ مِن إِخراجِ قُوتِ البَلد عَينِه مِثلِ القَمحِ فِي بِلَادِنا.

لَكن ذَهَب بَعضُ العُلَماء مِنهُم الحنَفِية إِلى أنَّه يَجوزُ إخرَاجُ قِيمَةِ الصَّاع وَإِعطَاؤُها للفَقِير، فَلا يُشتَرط عِندَهم إِخرَاج عَين القُوت.

أوقات زكاة الفطر في مذهب الإمام الشافعي

وقت جواز

وهو رمضان، فيجوز إخراجها ولو أول ليلة منه، ويُسمى هذا تعجيلَ الزكاة لأنه أخرجها قبل وجوبها وهذا يكون أيضا في غير زكاة الفطرة بشروط.

وقت وجوب

وَهُوَ غُرُوبُ شَمْسِ ءَاخِرِ يَوْمٍ مِنْ رمضان أي بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال.

وقت الندب

وهو يوم العيد قبل صلاة العيد وذلك حتى يكتفي الفقراء فلا يضطروا أن يَدُورُوا على الناس، قال عليه الصلاة والسلام: “أَغنُوهُم عَن طَوَافِ هَذَا اليَومِ“.

وقت كراهة

وهو بعد صلاة العيد إلى الغروب إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَخَّرَهَا لانتظار نَحْوِ قَرِيب له ليعطيه الزكاة.

وقت حُرمة

وهو تأخيرها إلى ما بعد غروب شمس يوم العيد إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَخَّرَهَا لِعُذْرٍ.

هل يجوز للمصلي أن يقرأ القرءان من المصحف؟

هل يجوز للمصلي أن يقرأ القرءان من المصحف؟

ورد السؤال التالي هَل يَجُوزُ لِلمُصَلِّي، الإِمَامِ وَغَيرِهِ، أَن يَقرَأَ القُرءَانَ فِي صَلَاتِهِ مِنَ المُصحَفِ؟ الجواب وبالله التوفيق…

تعليقات1

التعليقات مغلقة.

ربما يعجبك أيضا

Total
0
Share