بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، أما بعد:
مقدمة
يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ أَنْ لا يَدْخُلَ فِي شَىْءٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا أَحَلَّ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ وَمَا حَرَّمَ، لِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ كَلَّفَنَا بِأَشْيَاءَ فَلا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ مَا كَلَّفَنَا بِهِ، فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُطِيعَ خَالِقَهُ بِأَدَاءِ مَا أَمَرَ بِهِ وَاجْتِنَابِ مَا نَهَى عَنْهُ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا عَلِمنَا الحِكمَةَ فِيهِ وَمَا لَم نَعلَمِ الحِكمَةَ فِيهِ.
فقه البيع والشراء في الشريعة الإسلامية
قال الله تعالى
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
سورة البقرة: 275
لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِحْلالَهُ الْبَيْعَ وَتَحْرِيمَهُ الرِّبَا عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ بَيْعٍ حَلالًا وَأَنَّ السَّبِيلَ لِتَجَنُّبِ الْحَرَامِ وَمُوَافَقَةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ التَّفَقُّهُ فِي دِينِهِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ يُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَقَعَ فِي الرِّبَا الَّذِي هُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُعَامَلاتِ الْمُحَرَّمَةِ، فَوَجَبَ عَلَى مَن أَرَادَ البَيعِ وَالشِّرَاءِ مَعْرِفَةُ مَا أَحَلَّ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ بِدُونِ هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ لا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْبَيْعِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ.
وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
لَا يَقْعُدْ فِي سُوقِنَا مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ
رواه الترمذي
معنى البيع في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾
لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ البَيعَ الَّذِي أَحَلَّهُ وَعَرَّفَهُ بِأَدَاةِ التَّعرِيفِ (الِ التَّعرِيفِ) أَفَادَ ذَلِكَ أَنَّ البَيعَ الَّذِي أَحَلَّهُ هُوَ بَيعٌ مَخصُوصٌ مَعهُودٌ فِي شَرعِ اللهِ، فَعُلِمَ مِن ذَلِكَ أَنَّ لِلبَيعِ أَركَانًا وَشُرُوطًا، وَأَنَّهُ لَيسَ كُلُّ بَيعٍ جَائِزٌ، بَل لَا بُدَّ أَن يَكُونَ البَيعُ مُوَافِقًا لِلأَركَانِ وَالشُّرُوطِ لِيَكُونَ جَائِزًا، وَالبَيعُ الخَارِجُ عَن قَانُونِ الشَّرعِ وَأَركَانِ البَيعِ بَاطِلٌ مُحَرَّمٌ، وَلَا سَبِيلَ لِمَعرِفَةِ هَذِهِ الأَركَانِ وَالشُّرُوطِ إِلَّا بِالتَّعَلُّمِ مِن أَهلِ العِلمِ الثِّقَاتِ، وَهُنَا نَعرِفُ أَهَمِّيَّةَ تَعَلُّمِ بَابِ المُعَامَلَاتِ.
أركان البيع
لِلبَيعِ سِتَّةُ أَركَانٍ:
- بَائِعٌ.
- مُشتَرٍ.
- ثَمَنٌ.
- مُثمَنٌ (مَبِيعٌ).
- إِيجَابٌ.
- قَبُولٌ.
فَالبَيعُ الَّذِي يَخلُو عَن وَاحِدٍ مِن هَذِهِ الأَركَانِ لَيسَ بَيعًا صَحِيحًا.
الصيغة في البيع وصحة المعاطاة
الركن الخامس والسادس هما ما يعرف بالصيغة (إيجاب، قبول) وهي مختلف عليها، فظاهرُ كلامِ الشافعي أنه لا بُدَّ من الصيغة، وبعضُ الشافعية اختار صحة البيع بالمعاطاة أي بلا صيغة، قالوا لأن الشىء الذي لا بُدَّ منهُ في البيع هو الرضا والمعاطاةُ كافيةٌ للدِلالةِ على الرضا.
ما هي المعاطاة؟ المعاطاة كأن يقول للبائع كم تُريد ثمنَ هذا فيقول عشرة مثلا فيُعطيه عشرَة ويأخُذُ الغرض بدون أن يقولُ بعت أو اشتريتُ.
من شروط البيع
مِنْ شُرُوطِ جَوَازِ الْبَيْعِ أَيْ صِحَّتِهِ:
- أَنْ يَكُونَ الْعِوَضَانِ أَيِ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مُبَاحَيْنِ فِي الشَّرْعِ، فَلا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُحَرَّمِ كَبَيْعِ نَجِسِ الْعَيْنِ كَالدَّمِ وَلَحْمِ الْمَيْتَةِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهَا مِنْ عَظْمٍ وَشَعَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
- أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ غَيْرَ مُوَقَّتٍ أَوْ مُعَلَّقٍ، فَلا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ لَهُ بِعْتُكَ هَذَا الْغَرَضَ لِسَنَةٍ أَوْ أَنْ يَقُولَ لَهُ إِنْ جَاءَ أَبِي مِنْ سَفَرِهِ فَقَدْ بِعْتُكَ هَذَا الْكِتَابَ.
- أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ أَيْ كُلٌّ مِنَ الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ طَاهِرًا.
- أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ أَيْ كُلٌّ مِنَ الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ مَعْلُومًا.
- أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهِ.
- أَنْ لا يَكُونَ مَعْدُومًا كَبِنَاءٍ لَمْ يُبْنَ بَعْدُ.
بعض المعاملات التي يجب تعلم أحكامها على من أراد الدخول فيها غير البيع
- الإجارة: وَتَعْرِيفُهَا شَرْعًا أَنَّهَا تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ بِعِوَضٍ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ، وَالْمُرَادُ بِالْمَنْفَعَةِ هُنَا الْمَنْفَعَةُ الْمُعْتَبَرَةُ حِسًّا وَشَرْعًا، وَتُشتَرَطُ فِيهَا الصِّيغَةُ عِندَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَأَن تَكُونَ مَعلُومَةً لا مَجهُولَةً بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الأُجْرَةِ وَالْعَمَلِ مَعْلُومًا.
- القراض: وَهُوَ إِذْنُ شَخصٍ لِشَخصٍ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِهِ فِي نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ مِنَ التِّجَارَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرِكًا.
- الوكالة: وَهِيَ إِذنُ شَخْصٍ لِغَيرِهِ تَصَرُّفًا عَلَى وَجهٍ خَاصٍّ لِيَفعَلَهُ حَالَ حَيَاتِهِ.
- الوديعة: هِيَ مَا يُوضَعُ عِنْدَ غَيْرِ مَالِكِهِ لِحِفْظِهِ، وَلا يَجُوزُ قَبُولُ الْوَدِيعَةِ مِمَّنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ حِفْظَهَا، وَتُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَثِقَ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى حِفْظِهَا.
- الشركة: هِيَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ ثُبُوتَ الْحَقِّ فِي شَىْءٍ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ.
- المساقاة: هِيَ مُعَامَلَةُ شَخْصٍ عَلَى شَجَرٍ لِيَتَعَهَّدَهُ بِنَحْوِ سَقْيٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ نَخْلًا أَوْ عِنَبًا مَغْرُوسًا مُعَيَّنًا.
- العارية: هِيَ إِبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ بِشَىْءٍ مَجَّانًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُعَارِ أَنْ يُمْكِنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ انْتِفَاعًا مُبَاحًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، فَلا يَصِحُّ إِعَارَةُ مَطْعُومٍ لِلأَكْلِ أَوِ الشَّمْعَةِ لِلْوَقُودِ، وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ مَا اسْتَعَارَهُ بِدُونِ إِذْنِ الْمُعِيرِ.
- الرهن: هُوَ جَعْلُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيقَةً بِدَّيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا الدَّيْنُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَفَاءِ، مَعْنَاهُ أَنْ يَأخُذَ صَاحِبُ الدَّينِ شَيئًا مِن مَالِ المَدِينِ وَيُبقِيَهُ عِندَهُ لِيَستَوفِيَ مِنهُ حَقَّهُ إِذَا لَم يَستَطِع أَن يَرُدَّ لَهُ دَينَهُ، وَيَكُونُ الِاسْتِيفَاءُ عِنْدَ التَّنَازُعِ بِطَرِيقِ الْحَاكِمِ.
تنبيه مهم
مَا يُسَمِّيهِ بَعْضُ النَّاسِ اسْتِرْهَانًا وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ الشَّخْصُ شَيْئًا يَمْلِكُهُ لِمَنْ أَقْرَضَهُ مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ عَلَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ الْمُقْرِضُ مَجَّانًا إِلَى أَنْ يُوَفِيَّهُ دَيْنَهُ أَوْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ أُجْرَةً مُخَفَّفَةً لَهُ مِنْ أَجْلِ الدَّيْنِ فَذَلِكَ حَرَامٌ بِالإِجْمَاعِ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَاقِعُونَ فِيهِ، فَهَؤُلاءِ وَقَعُوا فِي هَلاكٍ عَظِيمٍ لِأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ بِهَذَا الْعَمَلِ، وَهُمْ مُطَالَبُونَ بِدَفْعِ أُجْرَةِ مِثْلِ هَذَا الشَّىْءِ، فَإِنْ كَانَ الْمَرْهُونُ الَّذِي شَرَطَ الِانْتِفَاعَ بِهِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ بَيْتًا سَكَنَهُ الدَّائِنُ مَجَّانًا أَوْ دَابَّةً أَوْ سَيَّارَةً رَكِبَهَا مَجَّانًا وَجَبَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْقَدْرِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ فِيهِ، وَهَذَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ مُؤَلَّفَاتِ الْفُقَهَاءِ.
وَكُلُّ هَذِهِ المُعَامَلَاتِ وَغَيرُهَا لَهَا أَحكَامٌ وَأَركَانٌ وَشُرُوطٌ وَتَفَاصِيلُ أُخرَى يَجِبُ عَلَى مَن أَرَادَ الدُّخُولَ فِيهَا أَن يَتَعَلَّمَهَا.
الخلاصة
عَلَى مَنْ أَرَادَ أَن يَتَعَامَلَ بِشَيءٍ مِن هَذِهِ المُعَامَلَاتِ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَحكَامَهَا وَإِلَّا أَكَلَ الرِّبَا شَاءَ أَمْ أَبَى.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم
وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَجْلِ مَا يَلْقَاهُ مِنْ مُجَاهَدَةِ نَفْسِهِ وَهَوَاهُ وَقَهْرِهَا عَلَى إِجْرَاءِ الْعُقُودِ عَلَى الطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ، فَفِي الحَدِيثِ بِشَارَةٌ لِمَنْ تَاجَرَ وَاتَّقَى اللَّهَ بِتَجَنُّبِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْخِيَانَةِ وَالْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ وَالْتَزَمَ الصِّدْقَ فِي وَصْفِهِ لِبِضَاعَتِهِ وَسِلْعَتِهِ وَفِي إِخْبَارِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ بِضَاعَتَهُ إِنْ ذَكَرَهُ بِأَنَّهُ مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَإِلَّا فَلا يَخْفَى مَا تَوَعَّدَ اللَّهُ مَنْ تَعَدَّى الْحُدُودَ.
وَعَقدُ النِّكَاحُ أَشَدُّ حَاجَةً إِلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِهِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الأُمُورِ فَإِنَّ مَنْ جَهِلَ أَحْكَامَهُ قَدْ يَظُنُّ مَا لَيْسَ بِنِكَاحٍ نِكَاحًا فَيَتَفَرَّعُ مِنْ ذَلِكَ مَفَاسِدُ فَهُوَ جَدِيرٌ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ وَتَثَّبُتٍ لِأَنَّ حِفْظَ النَّسَبِ مِنَ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ الَّتِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ وَهِيَ حِفْظُ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ وَالْعَقْلِ وَالنَّسَبِ، وَقَدْ أَشَارَ الْقُرْءَانُ الْكَريِمُ إِلَى ذَلِكَ.
قال تَعَالَى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
سورة التحريم: 6
وقَالَ الإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنْ تَتَعَلَّمَ كَيْفَ تُصَلِّي وَكَيْفَ تَصُومُ وَكَيْفَ تَبِيعُ وَتَشْتَرِي وَكَيْفَ تَنْكِحُ وَكَيْفَ تُطَلِّقُ
فَمَنْ أَهْمَلَ ذَلِكَ لَمْ يَحْفَظْ نَفْسَهُ وَلا أَهْلَهُ مِنَ النَّارِ الَّتِي عَظَّمَ اللَّهُ أَمْرَهَا.
وَاللهُ تَعَالَى أَعلَمُ وَأَحكَمُ، وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.
المصادر
هذه المسائل مجموعة ومختصرة من:
- فتح الوهاب للشيخ زكريا الأنصاري.
- أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري.
- متن الغاية والتقريب لأبي شجاع وشروحاته.