بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، أَمَّا بَعدُ:
المقدمة
بَالَغَ الشَّرعُ الحَنِيفُ فِي الِاهتِمَامِ بِمَوضُوعِ الإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ المَأمُومِينَ يَقتَدُونَ بِإِمَامِهِم وَيَتبَعُ ذَلِكَ أَحكَامٌ فِقهِيَّةٌ، وَهُوَ مُؤتَمَنٌ عَلَى صَلَاتِهِم، فَأَحيَانًا تَبطُلُ صَلَاتُهُم بِسَبَبِ شَيءٍ فَعَلَهُ هُوَ، فَضلًا عَن أَنَّهُ كَانَ فِي المَاضِي يُعتَبَرُ نَائِبًا لِلخَلِيفَةِ فِي بَعضِ الأَحيَانِ، لِذَلِكَ اهتَمَّ الشَّارِعُ بِالإِمَامَةِ وَوَضَعَ لَهَا شُرُوطًا تُظهِرُ مَكَانَتَهُ وَتَزِيدُ مِن فَضلِ الإِمَامَةِ كَأَن يَكُونَ فِي العِلمِ وَحُسنِ الحَالِ بِمَكَانٍ، وَأَن يَكُونَ كَامِلَ الطَّهَارَةِ نَظِيفَ الثَّوبِ، وَغَيرِ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ المُهِمَّةِ.
وَلَمَّا كَانَ اهتِمَامُ الشَّرعِ بِالإِمَامِ ظَاهِرًا بَيِّنًا اهتَمَّ الفُقَهَاءُ فِي تَفَاصِيلِ الإِمَامَةِ وَبَيَّنُوا أَحكَامَهَا، وَمِنهَا: مَنِ الأَولَى بِتَوَلِّي الإِمَامَةِ، وَفِي هَذَا المَقَالِ سَنُبَيِّنُ تَفَاصِيلَ هَذِهِ المَسأَلَةِ فِي المَذَاهِبِ الأَربَعَةِ، مَعَ التَّنبِيهِ عَلَى أَنَّ المَسأَلَةَ فِيهَا أَقوَالٌ عِندَهُم وَكُلٌّ لَهُ دَلِيلُهُ وَتَأوِيلُهُ لِلحَدِيثِ الوَارِدِ وَكُلٌّ حَمَلَهُ عَلَى وَجهٍ وَبِقُيُودِهِ كَمَا سَنُبَيِّنُ.
أصل دليل مسألة ترتيب الأئمة
أَخَذَ العُلَمَاءُ أَكثَرَ تَفَاصِيلِ شُرُوطِ الإِمَامِ مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَيثُ قَالَ: «يَؤُمُّ القَومَ أَقرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَإِن كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعلَمُهُم بِالسُّنَّةِ، فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقدَمُهُم هِجرَةً، فَإِن كَانُوا فِي الهِجرَةِ سَوَاءً فَأَقدَمُهُم سِنًّا»، وَفِي رِوَايَةٍ: «سِلمًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلطَانِهِ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «فِي بَيتِهِ وَلَا سُلطَانِهِ وَلَا يَقعُد فِي بَيتِهِ عَلَى تَكرِمَتِهِ إلَّا بِإِذنِهِ»، رَوَاهُ مُسلِمٌ.
فَهَذَا الحَدِيثُ بِرِوَايَاتِهِ أَصلٌ لِهَذِهِ المَسَائِلِ وَمِنهُ أَخَذَهَا العُلَمَاءُ، وَبِسَبَبِ الِاختِلَافِ فِي تَفسِيرِ مُفرَدَاتِهِ وَبَيَانِ مَعَانِي عِبَارَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ حَصَلَ اختِلَافُ الأَئِمَّةِ، وَسَنُبَيِّنُ قَولَ كُلِّ مَذهَبٍ مِنَ المَذَاهِبِ الأَربَعَةِ وَدَلِيلَهُم وَكَيفَ فَسَّرُوا هَذَا الحَدِيثَ.
الحكم عند الشافعية
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ المُقَدَّمَ فِي الإِمَامَةِ هُوَ الأَفقَهُ فِي بَابِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ افتِقَارَ الصَّلَاةِ لِلفِقهِ لَا يَنحَصِرُ، بِخِلَافِ افتِقَارِهَا لِلقُرآنِ فَإِنَّ الشَّخصَ إِذَا حَفِظَ الفَاتِحَةَ وَبَعضَ السُّوَرِ يَستَطِيعُ أَن يُؤَدِّيَ صَلَاةً صَحِيحَةً.
ثُمَّ يُقَدَّمُ الأَقرَأُ أَيِ الأَكثَرُ قُرآنًا حِفظًا، لِأَنَّ الصَّلَاةَ أَشَدُّ افتِقَارًا إِلَى القُرآنِ مِن غَيرِهِ.
ثُمَّ الأَورَعُ أَيِ الأَكثَرُ وَرَعًا، وَهُوَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى العَدَالَةِ بِالعِفَّةِ وَحُسنِ السِّيرَةِ.
ثُمَّ الأَقدَمُ هِجرَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَو إِلَى دَارِ الإِسلَامِ.
ثُمَّ الأَسَنُّ فِي الإِسلَامِ لَا بِكِبَرِ السِّنِّ، أَي مَن أَسلَمَ أَوَّلًا.
ثُمَّ الأَنسَبُ وَهُوَ مَن يَنتَسِبُ إِلَى قُرَيشٍ، أَو إِلَى ذِي هِجرَةٍ، أَو إِلَى الأَقدَمِ هِجرَةً، أَو غَيرِ ذَلِكَ مِمَّن يُعتَبَرُ فِي الكَفَاءَةِ كَالعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ.
أَمَّا الحَدِيثُ المَذكُورُ: «يَؤُمُّ القَومَ أَقرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهِ» فَظَاهِرُهُ تَقدِيمُ الأَقرَأ عَلَى الأَفقَهِ، وَأَجَابَ عَنهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ الصَّدرَ الأَوَّلَ كَانُوا يَتَفَقَّهُونَ مَعَ القِرَاءَةِ، فَلَا يُوجَدُ قَارِئٌ إلَّا وَهُوَ فَقِيهٌ، فَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشرَ آيَاتٍ لَم يُجَاوِزهُنَّ حَتَّى يَعرِفَ مَعَانِيَهُنَّ وَالعَمَلَ بِهِنَّ، رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَعَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَن كَانَ يُقرِئُنَا مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُم كَانُوا يَقتَرِئُونَ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ عَشرَ آيَاتٍ فَلَا يَأخُذُونَ مِنَ العَشرِ الأُخرَى حَتَّى يَعلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ العِلمِ وَالعَمَلِ، قَالُوا: فَأَخَذنَا العِلمَ وَالعَمَلَ، رَوَاهُ أَحمَدُ.
وَقَد قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن أَحَبَّ أَن يَقرَأَ القُرآنَ غَضًّا طَرِيًّا كَمَا أُنزِلَ فَليَقرَأهُ عَلَى ابنِ أُمِّ عَبدٍ»، أَي عَلَى عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهِ أٌبَيٌّ»، رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ ﷺ: «استَقرِؤُوا القُرآنَ مِن أَربَعَةٍ: مِنِ ابنِ مَسعُودٍ وَسَالِمٍ مَولَى أَبِي حُذَيفَةَ وَأُبَيِّ بنِ كَعبٍ وَمُعَاذِ بنِ جَبَلٍ»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ.
فَأَقرَأُ أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِنَصِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ هُوَ أُبَيُّ بنُ كَعبٍ، فَلِمَاذَا لَم يَأمُرِ الرَّسُولُ ﷺ أُبَيَّ بنَ كَعبٍ أَن يَؤُمَّ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ وَأَمَرَ أَبَا بَكرٍ بِالإِمَامَةِ؟
فَتَبَيَّنَ أَنَّ المُرَادَ مِن كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَقرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهِ أَي أَعلَمُهُم بِكِتَابِ اللهِ بِالإِضَافَةِ إِلَى حُسنِ حَالِهِ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ أَمَرَ أَبَا بَكرٍ لِيَؤُمَّ بِالنَّاسِ مَعَ أَنَّ هُنَاكَ مَن هُوَ أَقرَأُ مِنهُ بِنَصِّ الحَدِيثِ، وَهَذَا كَانَ آخِرَ شَيءٍ فَعَلَهُ الرَّسُولُ ﷺ قَبلَ وَفَاتِهِ.
ذَكَرَ هَذَا الَّذِي ذَكَرنَاهُ الشَّيخُ زَكَرِيَّا الأَنصَارِيُّ فِي فَتحِ الوَهَّابِ وَفِي أَسنَى المَطَالِبِ وَغَيرُهُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.
الحكم عند المالكية
نَقَلَ سُحنُونُ فِي المُدَوَّنَةِ عَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: يَتَقَدَّمُ القَومَ أَعلَمُهُم إِن كَانَ لَهُ حَالٌ حَسَنَةٌ، وَإِنَّ لِذِي السِّنِّ حَقًّا، أَمَّا قَولُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الحَدِيثِ السَّابِقِ: «يَؤُمُّ القَومَ أَقرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهِ»، فَقَد تَأَوَّلَهُ الإِمَامُ مَالِكٌ بِأَنَّ المُرَادَ بِالأَقرَأ الأَعلَمُ إِن كَانَ لَهُ حَالٌ حَسَنَةٌ، فَمَدَارُ الأَمرِ عِندَ السَّادَةِ المَالِكِيَّةِ عَلَى حُسنِ الحَالِ، وَلَو كَانَ أَقَلَّ عِلمًا مِن غَيرِهِ.
وَسُئِلَ مَالِكٌ فِي العُتبِيَّةِ عَنِ القَومِ يَكُونُونَ فِي سَفَرٍ: مَن تَرَى أَن يَؤُمَّهُم وَفِيهِمُ الفَقِيهُ وَذُو السِّنِّ وَالقَارِئُ، فَقَالَ مَالِكٌ: الفَقِيهُ فِي رَأيِي، وَإِنَّ لِذِي السِّنِّ حَقًّا، وَمَا ذَكَرَ القَارِئَ.
فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ شَخصَانِ أَحَدُهُمَا أَعلَمُ مِنَ الآخَرِ، لَكِنَّ هَذَا الثَّانِيَ يَحفَظُ مِنَ القُرآنِ أَكثَرَ مِمَّا يَحفَظُ الأَوَّلُ وَكِلَاهُمَا حَالَتُهُمَا حَسَنَةٌ، مَن يَؤُمُّ؟ الأَعلَمُ عَلَى قَولِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ كَمَا سَيَأتِي.
وَسَبَبُ قَولِهِم: (الأَفقَهُ مَعَ حُسنِ الحَالِ) بِهَذَا التَّقيِيدِ لِأَنَّ أَبَا بَكرٍ لَم يَكُن أَعلَمَ الصَّحَابَةِ بِنَصِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَل كَانَ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلِمَاذَا لَم يَأمُر رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا أَن يَؤُمَّ بَدَلَ أَبِي بَكرٍ، قُلنَا لِأَنَّ المُرَادَ أَعلَمُهُم لِكِتَابِ اللهِ مَعَ حُسنِ الحَالِ، أَيِ الأَفضَلُ حَالًا، وَقَد وَرَدَ أَنَّ أَبَا بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ هُوَ أَفضَلُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعدَ نَبِيِّهَا ﷺ، وَلَيسَ مَعنَى هَذَا أَنَّ سَيِّدَنَا عَلِيًّا لَم تَكُن حَالُهُ حَسَنَةً، لَكِنَّ المُرَادَ أَنَّ أَبَا بَكرٍ كَانَ أَفضَلَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعدَ نَبِيِّهَا ﷺ بِشَهَادَةِ عَلِيٍّ نَفسِهِ، فَقَد وَرَدَ فِي البُخَارِيِّ عَن مُحَمَّدِ ابنِ الحَنَفِيَّةِ، قَالَ: قُلتُ لِأَبِي (أَي لِعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ): أَيُّ النَّاسِ خَيرٌ بَعدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَبُو بَكرٍ، قُلتُ: ثُمَّ مَن؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ، وَخَشِيتُ أَن يَقُولَ: عُثمَانُ، قُلتُ: ثُمَّ أَنتَ؟ قَالَ: مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ المُسلِمِينَ.
الحكم عند الحنابلة
ذَهَبَ الإِمَامُ أَحمَدُ إِلَى أَنَّ الأَكثَرَ حِفظًا لِلقُرءَانِ هُوَ المُقَدَّمُ فِي الإِمَامَةِ، فَوَرَدَ قَولُ الحَنَابِلَةِ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ المَذكُورِ: «يَؤُمُّ القَومَ أَقرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهِ»، وَلَم يُؤَوِّلُوهُ.
الحكم عند الحنفية
ذَهَبَ أَكثَرُ الحَنَفِيَّةِ إِلَى مَا قَالَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، لَكِن خَالَفَ أَبُو يُوسُفَ القَاضِي وَقَالَ مِثلَ قَولِ الحَنَابِلَةِ.
زيادة بيان في أولويات الإمامة عن الشافعية
ذَكَرَ الشَّيخُ زَكَرِيَّا فِي فَتحِ الوَهَّابِ مِن أَولَوِيَّاتِ الإِمَامَةِ إِذَا استَوَى إِمَامَانِ فِي الصِّفَاتِ المَذكُورَةِ سَابِقًا أَنَّهُ يُقَدَّمُ الأَنظَفُ ثَوبًا وَبَدَنًا وَصَنعَةً عَلَى الأَوسَخِ، لَيسَ لِأَنَّ الأَوسَخَ مُتَّهَمٌ فِي دِينِهِ، لَكِن لِإِفضَاءِ النَّظَافَةِ إلَى استِمَالَةِ القُلُوبِ وَكَثرَةِ الجَمعِ.
ثُمَّ يُقَدَّمُ الأَحسَنُ صَوتًا لِمَيلِ القُلُوبِ إِلَى الِاقتِدَاءِ بِهِ وَاستِمَاعِ كَلَامِهِ.
ثُمَّ يُقَدَّمُ الأَحسَنُ صُورَةً لِمَيلِ القُلُوبِ إِلَى الِاقتِدَاءِ بِهِ.
خاتمة
ظَاهِرُ كَلَامِ الأَئِمَّةِ مَعَ مَا وَرَدَ مِنَ التَّفصِيلِ فِي كَلَامِهِم يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ شَخصًا فَاضِلًا ذَا صِفَاتٍ حَسَنَةٍ، فَالِاختِلَافُ فِي هَلِ المُقَدَّمُ الأَقرَأُ أَمِ الأَفقَهُ لَا يُخرِجُ المَوضُوعَ عَن أَنَّهُ لَا بُدَّ مِن أَن يَكُونَ مُقَدَّمًا عَلَى غَيرِهِ فِي أَحَدِ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ أَن يُختَارَ بِعِنَايَةٍ وَلَا يَتَقَدَّمَ أَيُّ شَخصٍ لِهَذَا المَنصِبِ، بَل لَا بُدَّ أَن يَنتَبِهَ الشَّخصُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ مَسؤُولِيَّةٌ، فَإِذَا عَرَفَ الشَّخصُ مِن نَفسِهِ أَنَّهُ لَيسَ أَهلًا فَلَا يَتَقَدَّمُ وَيُصَدِّرُ نَفسَهُ لَهَا، وَرَحِمَ اللهُ امرَأً عَرَفَ حَدَّهُ وَوَقَفَ عِندَهُ.
وَاللهُ تَعَالَى أَعلَمُ وَأَحكَمُ، وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.
المصادر
هَذِهِ المَسَائِلُ مَجمُوعَةٌ وَمُلَخَّصَةٌ مِنَ:
- القُرءَانِ الكَرِيمِ.
- السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ.
- صَحِيحِ البُخَارِيِّ.
- صَحِيحِ مُسلِمٍ.
- مُسنَدِ أَحمَدَ.
- سُنَنِ التِّرمِذِيِّ.
- مُستَدرَكِ الحَاكِمِ.
- فَتحِ الوَهَّابِ بِشَرحِ مَنهَجِ الطُّلَّابِ لِلشَّيخِ زَكَرِيَّا الأَنصَارِيِّ الشَّافِعِيِّ.
- أَسنَى المَطَالِبِ فِي شَرحِ رَوضِ الطَّالِبِ لِلشَّيخِ زَكَرِيَّا الأَنصَارِيِّ الشَّافِعِيِّ.
- المُدَوَّنَةِ لِسُحنُونَ المَالِكِيِّ.
- العُتبِيَّةِ لِلعُتبِيِّ المَالِكِيِّ.
- المَجمُوعِ بِشَرحِ المُهَذَّبِ لِلحَافِظِ النَّوَوِيِّ.